الحصفكي
237
الدر المختار
أعطني ثوب عبدي هذا أو افتح لي باب داري هذه أو جصص لي داري هذه أو أسرج دابتي هذه أو أعطني سرجها أو لجامها فقال نعم كان إقرارا منه بالعبد والدار والدابة . كافي . ( قال أليس لي عليك ألف فقال بلى فهو إقرار له بها ، وإن قال نعم لا ) وقيل نعم لان الاقرار يحمل على العرف لا على دقائق العربية . كذا في الجوهرة . والفرق أن بلى جواب الاستفهام المنفي بالاثبات ، ونعم جوابه بالنفي ( والايماء بالرأس ) من الناطق ( ليس بإقرار بمال